والمعدوم كالأعقاب، ويشمل العاقل وغيره، والمسلم والكافر" (?).

فقوله: (يشمل العاقل وغيره) يدخل فيه الحيوان.

جاء في البيان للعمراني: "إن وقف على بهيمة رجل .. ففيه وجهان:

الثاني: يصح.

قال ابن الصباغ: وهو ظاهر المذهب؛ لأن ذلك وقف على مالكها، قال: إلا أنه ينفق منه عليها، فإذا نفقت -أي: ماتت- كان لصاحبها" (?).

وجه من قال: يصح الوقف على الحيوان:
الوجه الأول:

أن الحيوان وإن لم يملك الموقوف عليه، فإنه يصح أن تصرف منفعة الحبس فيه.

قال ابن عرفة في تعريف الموقوف عليه: "كل ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه". فقوله: (له) إشارة لمن يصح تمليك المنفعة له، وقوله: (فيه) إشارة لمن لا يصح تمليك المنفعة له، ولكن تصرف فيه، كالحيوان، والمسجد، ونحوهما، والله أعلم.

الوجه الثاني:

أن الوقف على الحيوان وقف على مالكها؛ لأن نفقتها واجبة عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015