المبحث الثاني خلاف العلماء في وقف المنقول

صحة وقف بعض المنقولات دليل على صحة وقف سائرها.

تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما يصح في العقار يصح في المنقول.

[م - 1503] أجمع الفقهاء بأن العقار يصح وقفه.

قال المرداوي: وقف غير المنقول يصح بلا نزاع (?).

[م - 1504] كما أجمعوا على صحة وقف المنقول تبعًا للعقار، قال الزيلعي: "وقف المنقول تبعا للعقار جائز بالإجماع" (?).

[م - 1505] واختلفوا في وقف المال المنقول على أقوال:

القول الأول:

لا يصح وقفه، وهذا قول أبي حنيفة (?)، ورواية عن أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015