القول الثاني:

لا فرق بين العقار والمنقول في باب الوقف، والجميع يصح وقفه، وهذا مدهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والمشهور في مدهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015