وما قيل في أثر عمر، يقال في أثر عبد الله بن زيد بن عبد ربه من وجهين أيضًا:

الوجه الأول:

الانقطاع، والمنقطع لا حجة فيه.

الوجه الثاني:

ليس في الحديث أنه أراد به الوقف، فالصدقة جنس يدخل فيها الوقف، ويدخل فيها الصدقة المنقطعة.

قال البيهقي: الحديث وارد في الصدقة المنقطعة، وكأنه تصدق به صدقة تطوع، وجعل مصرفها إلى اختيار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتصدق بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبويه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015