حجة، ومشكوك في متنه لا يدرى كيف قاله، والظاهر منه مع ما روينا فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لولا ذكري إياها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره إياي بحبس أصلها، وقوله: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث لرددتها" (?).

وعلى التسليم بأنه أراد الرجوع عن الوقف فهو رأي عمر - رضي الله عنه -، ولا يقدم على قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.

الدليل الثاني:

(ح -946) ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقة، وهو إلى الله تعالى ورسوله، فجاء أبواه، فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشنا، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ماتا، فورثهما ابنهما بعدهما.

[قال الدارقطني: مرسل؛ لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان، ولم يدركه أبو بكر بن حزم] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015