المزارعة عقد على عمل في المال ببعض نمائه أشبه المضاربة.
[م - 1425] اختلاف الفقهاء في المزارعة أكثر من اختلافهم في المساقاة، وقد اختلفوا في حكم المزارعة على ثلاثة أقوال:
لا تجوز المزارعة ولا المساقاة، وهذا قول أبي حنفية، وزفر (?).
تجوز المزارعة والمساقاة، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، واختاره بعض المالكية، وقال به من الشافعية ابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، والنووي، والسبكي، وهو مذهب الحنابلة، ورجحه ابن حزم (?).