الفصل الثاني في جواز المزارعة

المزارعة عقد على عمل في المال ببعض نمائه أشبه المضاربة.

[م - 1425] اختلاف الفقهاء في المزارعة أكثر من اختلافهم في المساقاة، وقد اختلفوا في حكم المزارعة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا تجوز المزارعة ولا المساقاة، وهذا قول أبي حنفية، وزفر (?).

القول الثاني:

تجوز المزارعة والمساقاة، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، واختاره بعض المالكية، وقال به من الشافعية ابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، والنووي، والسبكي، وهو مذهب الحنابلة، ورجحه ابن حزم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015