تجوز المساقاة مطلقاً، ولا تجوز المزارعة إلا تبعًا للمساقاة، بشرط أن تكون الأرض البيضاء لا تزيد على الثلث.
وهذا مذهب المالكية (?).
وأجاز الشافعية في أحد الوجهين جواز المزارعة تبعًا للمساقاة بشرط أن يكون بين النخل بياض لا يمكنه سقي الشجر إلا بسقيه، فإن كان البياض مستقلًا عن الشجر يمكن سقي النخل دون الحاجة إلى سقيه لم تصح المزارعة عليه مطلقاً، سواء كان البياض قليلاً أم كثيرًا، وسواء أفرده بالعقد، أو جعله تابعًا للمساقاة.
وهذا مذهب الشافعية (?).