وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف.
وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه.
وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى (?).