وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف.

وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه.

وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015