كما في الوكالة الفاسدة، وليس كما لو فسد البيع لا ينفذ تصرف المشتري؛ لأنه إنما يتصرف بالملك، ولا ملك في البيع الفاسد" (?).
وقال ابن قدامة: "وفي المضاربة الفاسدة ... أنه إذا تصرف نفذ تصرفه؛ لأنه أذن له فيه، فإذا بطل العقد بقي الإذن، فملك به التصرف كالوكيل" (?).
الحكم الثالث: أن عامل المضاربة في العقد الفاسد لا يضمن ما تلف إلا أن يتعدى أو يفرط؛ لأن حكم القراض الفاسد كحكم الصحيح في باب الضمان (?).
جاء في الهداية شرح البداية: "والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارًا بالصحيحة" (?).
وعلل ذلك الزيلعي في تبيين الحقائق يكون الفاسد من العقود يأخذ حكم الصحيح منها -يعني في باب الضمان (?).
وجاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: "لو تلف رأس المال في المضاربة الفاسدة في يد المضارب بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان؛ لأن المضارب أمين فلا يضمن" (?).
وجاء في القواعد الفقهية: "فاسد كل عقد كصحيحه في باب الضمان وعدمه" (?).