العتهود الجائزة لا يمنع فسادها نفوذ التصرف فيها (?).
قال ابن تيمية: يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح (?).
العقد الفاسد يجب فسخه ما لم يفت بالعمل (?).
[م - 1402] إذا فسدت المضاربة لأي سبب من الأسباب جرى عليها الأحكام التالية:
الحكم الأول: يجب فسخ العقد ورد المال إلى صاحبه.
قال ابن رشد: "واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه، ورد المال إلى صاحبه، ما لم يفت بالعمل" (?).
الحكم الثاني: أن فساد عقد المضاربة لا يرجع إلى تصرف العامل بالبطلان فيما تصرف فيه قبل منعه من العمل، بل يعتبر تصرفًا نافذًا صحيحًا.
جاء في المهذب: "وإن قارض قراضًا فاسدًا، وتصرف العامل نفذ تصرفه؛ لأن العقد بطل، وبقي الإذن فملك به التصرف" (?).
وجاء في مغني المحتاج: "وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل؛ للإذن فيه