الفصل الثامن في المضاربة الفاسدة

العتهود الجائزة لا يمنع فسادها نفوذ التصرف فيها (?).

قال ابن تيمية: يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح (?).

العقد الفاسد يجب فسخه ما لم يفت بالعمل (?).

[م - 1402] إذا فسدت المضاربة لأي سبب من الأسباب جرى عليها الأحكام التالية:

الحكم الأول: يجب فسخ العقد ورد المال إلى صاحبه.

قال ابن رشد: "واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه، ورد المال إلى صاحبه، ما لم يفت بالعمل" (?).

الحكم الثاني: أن فساد عقد المضاربة لا يرجع إلى تصرف العامل بالبطلان فيما تصرف فيه قبل منعه من العمل، بل يعتبر تصرفًا نافذًا صحيحًا.

جاء في المهذب: "وإن قارض قراضًا فاسدًا، وتصرف العامل نفذ تصرفه؛ لأن العقد بطل، وبقي الإذن فملك به التصرف" (?).

وجاء في مغني المحتاج: "وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل؛ للإذن فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015