وقال السيوطي: "قال الأصحاب: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا يقتضي صحيحة الضمان فكذلك فاسده" (?).

[م - 1403] الحكم الرابع: إذا فسدت المضاربة فإن ربح رأس المال يكون لربه؛ لأنه نماء ماله، والخسارة عليه كذلك، واختلفوا في حق العامل على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب محمَّد بن الحسن من الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى أن العامل يستحق أجرة المثل مطلقًا، ربح المال أو لم يربح (?).

وجه اعتبار أجرة المثل:
الوجه الأول:

إذا فسدت المضاربة فإن ربح رأس المال يكون لربه؛ لأنه نماء ماله،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015