فإذا كان المالكية يمنعون دفع صرة لا يعلم قدرها، فهم يمنعون المضاربة على إحدى الصرتين مع اختلاف مقدراهما من باب أولى.

قال الماوردي الشافعي: "فإن تقارضا على مال لا يعلمان قدره كان القراض باطلًا للجهل بما تعاقدا عليه" (?).

[م - 1358] وإن قال: قارضتك على إحدى الصرتين، وكانتا متساويتين، فقد اختلف العلماء في صحة القراض على قولين:

القول الأول:

إن عين أحدهما في المجلس جاز ذلك في أصح قولي العلماء، قياسا على ما إذا باعه السلعة نقدًا بكذا، أو نسيئة بكذا، واختار أحدهما في المجلس.

قال ابن حجر الهيتمي: "وسئل عمن قال: قارضتك على إحدى هاتين الصرتين مثلًا، ثم عين أحدهما في المجلس صح" (?).

وقال البجيرمي: "إن عينت المرادة منهما في المجلس صح على المعتمد" (?).

القول الثاني:

لا يصح القراض، ولو عين أحدهما في المجلس؛ لفساد الصيغة، رجحه بعض الشافعية.

جاء في مغني المحتاج: "مقتضى كلامه عدم صحة القراض في إحدى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015