الفرع الثالث المقارضة على إحدى الصرتين

كل معقود عليه كان المقصود منه مجهولًا غير معلوم، ومعجوزًا عنه غير مقدور فهو غرر (?).

من المضاربة غير المعينة أن يكون للمالك كيسان، في كل كيس دراهم معلومة، فيقول: قارضتك على أحدهما.

[م - 1357] فإن كان الكيسان مختلفين في مقدار الدراهم الموجودة فيهما فلا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز المضاربة.

فالمنع عند الحنفية معلل بأنه لم يتم التعيين لا بالاسم، ولا بالإشارة.

قال في درر الحكام شرح غرر الأحكام: "كون رأس المال معلوما ... تسمية ... أو إشارة كما إذا دفع مضاربة إلى رجل دراهم لا يعرف قدرها، فإنه يجوز ويكون القول في قدرها وصفتها للمضارب مع يمينه" (?).

فالحنفية يتسامحون في الجهل بالمقدار إذا عين مال المضارية، وهنا لم يعين رأس مال المضاربة لا بالتسمية ولا بالإشارة.

وأما المنع عند الجمهور فللجهالة بمقدار رأس مال المضاربة؛ لأنهم يشترطون العلم بمقدار رأس مال المضاربة، وهنا لم يعلم.

قال في مواهب الجليل: "كون المال معلوما، قال: احترازا من دفع صرة عينا قراضا؛ لأن جهل المال يؤدي إلى جهل الربح" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015