الصرتين على الأول، وإن عينت في المجلس، وهو ظاهر؛ لفساد الصيغة، وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين الصحة" (?).
[م - 1359] وإن لم يتم التعيين في المجلس، فقد اختلف الفقهاء في حكم المضاربة بها على قولين:
لا يصح، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (?).
جاء في حاشية قليوبي وعميرة: "الأصح عدم الجواز" (?).
وقال ابن قدامة في المغني: "ولو أحضر كيسين في كل واحد منهما مال معلوم المقدار، وقال: قارضتك على أحدهما لم يصح، سواء تساوى ما فيهما، أو اختلف؛ لأنه عقد يمنع صحتة الجهالة، فلم يجز على غير معين كالبيع" (?).
وعلل الشافعية المنع: بكون المضاربة على مال غير معين.
يصح، وهو القول الثاني في مذهب الشافعية، واختاره بعض الحنابلة (?).
لأن مال المضاربة مال معلوم حيث تساوى الكيسان جسنا، وصفقة، وقدرًا، فإذا تصرف العامل في أيهما شاء تعليق للقراض.