ويودع، ويوكل بالبيع، ويحتال بالثمن، ويستأجر، ويسافر بمال الشركة عند أبي حنيفة ومحمد في أصح الرويات" (?).

واستدلوا على جواز السفر بالمال:

بأن الإذن المطلق بالتصرف يشمل السفر بالمال.

ولأن السفر من عادة التجار.

ولأن المقصود من الشركة الربح، وهو يتحقق في السفر أكثر من غيره.

القول الثاني:

ليس للشريك أن يسافر بمال الشركة إلا بإذن أو ضرورة كنهب ونحوه، وهو مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، ورأي المالكية في شركة العنان خاصة، وأحد الأقوال عن أبي يوسف من الحنفية (?).

قال في مغني المحتاج: "ولا يسافر به: أي المال المشترك؛ لما في السفر من الخطر، فإن سافر ضمن، فإن باع صح البيع، وإن كان ضامنًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015