الفرع السادس في السفر بمال الشركة

الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (?).

تصرف الشريك ... ينفذ بلا إذن شريكه إذا كان في حدود مصلحة الشركة (?).

[م - 1307] اتفق الفقهاء على أن للشريك أن يسافر بمال الشركة إذا أذن له شريكه، واختلفوا فيما لو سافر بالمال دون إذنه على أربعة أقوال:

القول الأول:

للشريك والمضارب أن يسافر بلا إذن من شريكه، إذا أمن الطريق، وهو الصحيح من قول أبي حنيفة، ومحمد، والمذهب عند الحنابلة (?).

جاء في الفتاوى الهندية: "ولشريك العنان والمبضع والمضارب أن يسافروا بالمال، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، ومحمد" (?).

وجاء في تحفة الفقهاء: "وكذا لكل واحد منهما -يعني الشريكين- أن يبضع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015