الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (?).
تصرف الشريك ... ينفذ بلا إذن شريكه إذا كان في حدود مصلحة الشركة (?).
[م - 1307] اتفق الفقهاء على أن للشريك أن يسافر بمال الشركة إذا أذن له شريكه، واختلفوا فيما لو سافر بالمال دون إذنه على أربعة أقوال:
للشريك والمضارب أن يسافر بلا إذن من شريكه، إذا أمن الطريق، وهو الصحيح من قول أبي حنيفة، ومحمد، والمذهب عند الحنابلة (?).
جاء في الفتاوى الهندية: "ولشريك العنان والمبضع والمضارب أن يسافروا بالمال، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، ومحمد" (?).
وجاء في تحفة الفقهاء: "وكذا لكل واحد منهما -يعني الشريكين- أن يبضع