واستدلوا على المنع:

بأن السفر تغرير بالمال، ومخاطرة، ولا يجوز له تعريض مال الغير للخطر إلا بإذن صاحبه.

القول الثالث:

يسافر الشريك بمال الشركة إلى موضع لا يبيت عن منزله، وهو قول مروي عن أبي يوسف (?).

وجه ذلك:

أنه إذا كان قريبًا بحيث يبيت في منزله أصبح في حكم الحاضر، وليس في حكم المسافر.

القول الرابع:

يسافر الشريك بما لا حمل له، ولا مؤونة، وهو قول محكي عن أبي يوسف (?).

وجه ذلك:

أن ما له حمل ومؤونة إذا احتاج شريكه إلى رده يلزمه مؤونة الرد، فيتضرر به، ولا مؤنة تلزمه فيما لا حمل له.

الراجح:

أن المرجع في ذلك ما سبق ذكره، وهو أن كل ما يتضمنه العقد، أو الإذن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015