ومثله صدر قرار المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي (?).
أن عقود الاختيارات كما تجري اليوم في أسواق المال العالمية هي من قبيل بيع الشخص سلعة معينة لا يملكها، اعتمادًا على أنه سيشتريها فيما بعد، ويسلمها في الموعد، وهذا منهي عنه شرعًا، بل مجمع على منعه؛ لأن الأسهم لا تثبت في الذمة كما في السلم؛ لأنها متعينة بتعيين الشركة، وبيع العين المعينة غير المملوكة لا يجوز إجماعًا، وقد سبق ذكر أدلة هذه المسألة وبحثها فيما يغني عن إعادته هنا.
بأنه يمكن لنا تصحيح هذا العقد بأن نشترط أن تكون الأسهم أو الأصول محل العقد مملوكة للملتزم بالبيع، وهو محرر الخيار في خيار الشراء، ومشتري الخيار في خيار البيع من حين الشراء إلى حين التنفيذ، وبهذا تكون المعاملة قد خرجت من بيع الإنسان ما ليس عنده (?).
أن هذا العقد من قبيل بيع الدين بالدين، حيث لم يتم فيه التسليم والتسلم لا للثمن، ولا للمثمن، بل اشترط فيه تأخير الاثنين معًا، وذلك لا يجوز.