بأن تأجيل المعين لا يسمى دينًا؛ لأن الدين ما ثبت في الذمة، يقول المقري في قواعده: "المعين لا يستقر في الذمة، وما تقرر في الذمة لا يكون معينًا" (?)، وإذا كانت الأسهم معينة فإنها لا تثبت في الذمة، فلا تكون دينًا.
ولأن العوضين وإن لم يتم تسليمهما فهما غير مؤجلين، كما في عقود الخيارات الأمريكية، فلا محظور في ذلك، وليس هذا من الكالئ بالكالئ، بل إن من طبيعة بيع العربون عدم تسليم الثمن والمثمن في الحال (?).
أن عقود الخيارات عقود صورية ليس فيها تسلم ولا تسليم، وعادة ما تنتهي بالمحاسبة على فروق الأسعار بين البائعين والمشترين، وبعضهم يؤثرون التربح من بيع حقوق الخيار، ويفضلون بيعه على تنفيذ الصفقة.
ويناقش:
يرى فضيلة الشيخ يوسف الشبيلي بأن اقتضاء الفرق بين السعرين -وهو ما يسمى بالتسوية النقدية- لا يعني أن البيع صوري، فحقيقة الأمران العاقدين أجريا مقاصة بينهما، وتطارحا الدينين؛ لأن مشتري الأسهم له في ذمة البائع أسهم، وللبائع في ذمة المشتري نقود، فيسقط من الأكثر منهما قدر الأقل، ويأخذ مشتري الخيار قدر الفرق بينهما (?).