قال الحافظ ابن حجر: يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء (?).
[م - 1209] الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً، والمعروف لدى الفقهاء بقولهم: (ضع وتعجل)، وذلك أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل، فيصطلحان على أن يعجله هذا الدين مقابل أن يضع عنه الدائن قسطًا من الثمن، وقد اختلف الفقهاء في صحتها، وسبب الاختلاف فيها: هل يعتبر هذا من قبيل المعاوضة، وبيع دراهم بدراهم أقل منها، أو يعتبر ذلك من حسن الاقتضاء، ويغتفر في الاقتضاء ما لا يغتفر في الابتداء؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم:
فقيل: لا يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والمشهور عند الحنابلة (?).