وقيل: لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم (1)، ورواية عن أحمد (2)، وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة (3).
وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة فيما سبق فأغنى عن إعادتها هنا.