وقيل: يجوز، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم (?).
وقيل: لا يجوز إلا في دين المكاتب، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).
(ث-144) ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي المنهال (عبد الرحمن بن مطعم)، قال: سألت ابن عمر، عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجل لي، وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين (?).