الطعام، ولم يخرج هذا البيع بأنه باع حق تقدمه في هذا الاستحقاق، فكذلك بيع هذا الاستحقاق لا يخرج عن بيع الصكاك.
بأن هناك فرقاً بين بيع حق الترتيب في استحقاق مالي، وبين بيع المال نفسه، فالصك في حديث أبي هريرة عبارة عن ورقة بدين يثبت أن لصاحب السند حقاً مالياً معلوماً، فإذا باعه الإنسان فقد صدق عليه أنه باع ديناً له على بيت مال المسلمين، فيصدق عليه أنه باع طعاماً قبل قبضه، وهو منهي عنه بالإجماع بخلاف حق الترتيب فإنه باع حق المتقدم بدليل:
أولاً: أن المال الذي يأخذه المشتري من البنك العقاري يأخذه باسمه هو، لا باسم البائع، ويسقط بذلك حقه في هذا الاستحقاق، فلا يحق له المطالبة بقرض آخر باعتبار أنه استخدم حقه، ولو كانت المعاوضة على المال لكان حق المشتري باقياً؛ لأن القرض كان باسم البائع.
ثانياً: أن من شروط صحة المعاوضة أن يكون المشتري لم يسبق له أن منح قرضاً عقارياً، فلا يقبل النظام أن يكون المشتري سبق له أن استخدم هذا الحق، مما يدل على أن المعاوضة لم تكن على الحق المالي، وإنما على حق الترتيب.
أن ذلك من باب بيع ما لا يملك الإنسان؛ لأن المال المباع هو عند الدولة، وقد ثبت النهي عن بيع ما ليس عند البائع كما في حديث عبد الله بن عمرو.
(ح-793) فقد روى أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم