وقد ناقشت أدلة الحنفية في عدم اعتبارهم المنافع أموالاً، فأغنى عن إعادته هنا، وسنذكر أدلة شيخنا رحمه الله، وأدلة اللجنة الدائمة وفقها الله فيما ذهبوا إليه عند الكلام على ذكر الأدلة.

وقيل: يجوز أن يبيع حق المتقدم في البنك العقاري، وإلى هذا ذهب مجموعة من طلبة العلم منهم فضيلة الشيخ خالد بن علي المشيقح (?)، وفضيلة الشيخ سعود بن عبد الله الفنيسان، عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام سابقاً (?).

حجة من منع بيع حق التقديم:

الدليل الأول:

(ح-792) ما رواه مسلم من طريق سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس، فنهى عن بيعها.

قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس (?).

فالمراد بالصكاك هنا ورقة تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه، بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. فإذا كانت هذه الصكاك قد أخذت حكم الطعام؛ لأنها نابت عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015