عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (?).
[إسناده حسن] (?).
قوله صلى الله عليه وسلم: (وعن بيع ما ليس عندك)، وبيع الحق الذي لك عند الدولة هو بيع ما ليس عندك.
أن المعاوضة ليست على الحق المالي؛ لأن الحق المالي سيأخذه المشتري باسمه هو، وهو مستحق له بموجب النظام، وإنما المعاوضة على حق المتقدم، والذي يملكة البائع بموجب عمله، ومبادرته بالتسجيل.
أن ذلك يوقع في ربا الفضل والنسيئة، فالقرض الممنوح من بيت مال المسلمين مقداره ثلاثمائة ألف ريال، يتنازل عنه مقابل خمسين ألف ريال، فصار الشأن مبادلة دراهم بدراهم مع التفاضل والنساء، وهذا لا يجوز.
ما قيل في الجواب عن الدليلين السابقين يقال هنا، وأن حقيقة المعاوضة ليست دراهم بدراهم، وإنما دراهم في مقابل التنازل عن حقه في الترتيب.
أن المعاملة لا تسلم من الغرر؛ لأن الاستحقاق قد يخرج وقد لا يخرج، فقد