الفصل الرابع (*) بيع حق التقدم في البنك العقاري

[م - 1194] تمنح الحكومات العربية الغنية، ومنها البلاد السعودية لكل مواطن قرضا مالياً لبناء سكن له، بشروط خاصة، ولكثرة المتقدمين لطلب الحصول على حقهم ينتظر المتقدم سنوات تصل أحياناً إلى أكثر من خمس عشرة سنة ليحصل على هذا الحق، وربما استغنى المتقدم للحصول على هذا الحق قبل الحصول على حقه، وربما احتاج فباع الأرض التي يملكها، والتي بموجبها منح هذا القرض، فيأتي رجل تنطبق عليه شروط الاستحقاق إلا أن ترتيبه لازال متأخراً، فيشتري من هذا الرجل حق المتقدم ليأخذ محله في الترتيب بدلاً من انتظاره سنوات كثيرة حتى يصله الاستحقاق، فما حكم أخذ العوض على هذا؟ وهل يعتبر باع عليه دراهم (وهي قيمة القرض) بدراهم، أو باع عليه حق المتقدم فقط، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم.

فقيل: لا يجوز، وهذا قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله (?)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (?).

ويمكن أن يخرج هذا القول على مذهب الحنفية القائلين بأن المال هو ما يمكن حيازته وادخاره وتموله، وحق الترتيب لا يمكن حيازته وتموله وادخاره فلا يكون مالاً عند الحنفية، وبالتالي لا تجوز المعاوضة عليه، بناء على مذهبهم بأن المنافع لا تعد مالاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015