(ح-751) ولذلك روى البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر (?).
والمقصود بالنهي عن بيع الثمر بالتمر: النهي عن بيع الرطب بالتمر.
قال النووي: "ومعناه الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار بالثاء، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر" (?).
وجاء في اللسان "لا قطع في ثمر ... وهو الرطب في رأس النخلة، فإذا كبر فهو التمر" (?).