واحتج بعض الحنفية بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب، مثلاً بمثل، مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر، بل تختلف اختلافاً متباينًا، فدل هذا على جواز بيع التمر بالرطب.
حكاية الإجماع فيها نظر، فإن الشافعية يمنعون من بيع الرطب بالرطب، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة في عنوان مستقل.
أن هذا قياس في مقابل النص، فيكون فاسدًا.
أن الرطب بالرطب وإن تفاوت لكنه تفاوت يسير، فعفي عنه لقلته، بخلاف الرطب بالتمر فإن تفاوته تفاوت كثير (?).
قال الحنفية: الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرًا، أو لا.
فإن كان الرطب تمرًا جاز العقد عليه لقوله عليه السلام: (التمر بالتمر مثلًا بمثل) وإن لم يكن تمرًا جاز أيضًا لقوله عليه السلام: (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم) (?).