قال الزيلعي: "قد كشفت طرق الحديث وألفاظه فلم أجد فيه ذكر الرطب" (?).
ثانيًا: قوله: "وروى أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعه التمر حتى يزهو: أي يحمر أو يصفر ... والاحمرار والاصفرار من أوصاف البسر".
فيقال: الحديث ليس فيه النهي عن بيع التمر، وإنما فيه النهي عن بيع الثمر (?)، والثمر: هو حمل الشجر، وهو أعم من الرطب، ولكن لا يطلق على التمر.