البلاع، فما وقع من ربا من العباس قبل أن يعلم بالتحريم يعتبر قائمًا, ولذلك وضعه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس لأن الربا كان مباحًا في دار الحرب.
أن أموالهم يجوز استباحتها بغير عقد، ودون رضاهم فكان أولى أن تستباح بعقد، وبرضاهم.
بأن المسلم إن كان قد دخل إليه دارهم بأمان لم يجز استباحة أموالهم بغير عقد، فكذا لا تستباح بعقد فاسد.
وإن كان قد دخل إليهم مع ارتفاع الأمان فكذلك أيضاً قياسًا على الحربي إذا دخل دار الإِسلام دون أمان فإنه يجوز استباحة ماله بغير عقد، ولا يجوز استباحته بعقد فاسد، فكذلك إذا دخل المسلم دار الحرب.
ثم نقول: ليس كل ما استبيح منهم بغير عقد يجوز أن يستباح منهم بالعقد الفاسد، ألا ترى أن الفروج يجوز استباحتها منهم بالفيء من غير عقد، ولا يجوز استباحتها بعقد فاسد، فكذا الأموال (?).
النصوص الدالة على تحريم الربا من القرآن والسنة مطلقة، وإطلاقها يدل على تحريم الربا مطلقاً، سواء كان بين مسلم ومسلم، أو كان بين مسلم وحربي، ولا فرق بين كونه في دار إسلام أو دار حرب، ولا يجوز تقييد النصوص الشرعية إلا بنص شرعي مثله.