هذا الاستدلال مبني على مقدمتين:
الأولى: أن العباس كان مسلمًا إبان إقامته في مكة (?).
الثاثية: أن مكة حين كانت دار حرب كان الربا فيها بين العباس وبين أهل مكة قائمًا حتى بعد تحريم الربا، وبعد علم العباس بالتحريم.
النتيجة: لو كان حكم مكة، وهي دار حرب، حكم دار الهجرة لكان الربا فيها موضوعًا قبل أن يضعه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن هناك حاجة إلى أن يضع النبي - صلى الله عليه وسلم - الربا، وهو في حقيقة الأمر كان موضوعًا قبل ذلك، فإسقاط الساقط لغو، ولكن حين انتقلت مكة إلى كونها دار إسلام وضعه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان ذلك بعد تحريم الربا بين المسلمين بزمن، فدل على قيام الربا بين المسلم وبين الحربي، وأنه لا يوضع حتى تتحول دار الحرب إلى دار إسلام، والله أعلم.
بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يضع ربا العباس - رضي الله عنه - وحده، بل وضع كل ربا كان في الجاهلية، عقد بين كافر وكافر، ولم يتم القبض فيه حتى دخلا في الإسلام، وأما العباس - رضي الله عنه - فربما كان له ربا في الجاهلية قبل أن يسلم، ولم يقبضه إلى زمان إعلان وضعه، وقد يكون جاهلاً بالتحريم، فالأحكام لا تلزمه إلا بعد