قال تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
وقال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275].
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [البقرة: 278].
(ح-676) وروى مسلم من حديث عبادة قوله - صلى الله عليه وسلم -: من زاد أو ازداد فقد أربى (?).
أن ما كان ربا في دار الإِسلام كان ربا محرما في دار الحرب، كما لو تبايعه مسلمان مهاجران، وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإِسلام.
كما أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع عليه الخمور، وإن كانت مباحة لهم؛ لأنها محرمة عليه، فكيف يجوز له أن يرابي معهم، وهو محرم عليهم وعليه كما لو كان الحربي من أهل الكتاب.
وهذا القول هو الراجح، وإذا كنا نعد ذلك من اليهود عنصرية مقيتة، كونهم يحرمون الربا فيما بينهم، ويستحلونه في التعامل مع الأميين، ويقولون: {لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} [آل عمران: 75] فاعتقاد حل التعامل بالربا مع الحربي فيه نفس النزعة، والله أعلم.