دليل الحنفية:

الدليل الأول:

(ح-674) قال أبو يوسف: وإنما أحل أبو حنيفة هذا؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا ربا بين أهل الحرب، أظنه قال: وأهل الإِسلام (?).

ونوقش هذا:

أولاً: أنه مرسل، وإسناده غير قائم.

[قال ابن قدامة: خبر مجهول، لم يرد في صحيح، ولا مسند، ولا كتاب موثوق به، وهو مع ذلك مرسل] (?).

ثانيًا: لو صح لهم هذا الدليل لم يكن لهم فيه حجة؛ لأن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ربا) يحتمل أن يكون نفيًا لتحريم الربا، ويحتمل أن يكون نفيًا لجواز الربا فيكون معناه (لا ربا) أي مباح بين المسلم وبين الحربي، بل إن حمله على نفي الجواز أولى لموافقته عموم النصوص الدالة على تحريم الربا.

الدليل الثاني:

(ح- 675) قال - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: (ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ... وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015