وعقد الربا هو عقد مشروع بأصله، وهو البيع، دون وصفه، وهو الزيادة أو التأجيل.

قال ابن نجيم: "الربا وسائر البيوع الفاسدة من قبيل ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه" (?).

فإذا وقع البيع، واشتمل على الربا، فما هو الحكم الوضعي للعقد؟

فقيل: يسقط الربا ويصح البيع.

وهذا مذهب الحنفية (?).

* وجه ذلك:

أن بيع الربا جائز بأصله من حيث إنه بيع، ممنوع بوصفه من حيث كونه ربا. فعلى هذا يسقط الربا ويصح البيع؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا فسد لوجود هذا المفسد، فينبغي أن يصح إذا زال المفسد، والله أعلم.

القول الثاني:

يجب رده إلا إن فات فيجب فيه القيمة دون الثمن المسمى لفساده، وهذا مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015