قال ابن نجيم: الربا ... من قبيل ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه (?).
[م - 1158] هل عقد الربا عقد باطل، أو فاسد يمكن تصحيحه؟
هذه المسألة ترجع إلى مسألة سابقة، هل لفظ (الباطل) ولفظ (الفاسد) مترادفان، أو أنهما لفظان مختلفان؟
فذهب الجمهور إلى أن لفظ الباطل والفاسد مترادفان (?).
وخالفهم الحنفية: فقالوا: الباطل: ما لم يشرع بأصله، ولا بوصفه، وذلك كبيع الميتة، والخمر، والخنزير. أو ما تطرق الخلل فيه إلى ركن البيع، كبيع المجنون، والصبي غير المميز.
والفاسد: ما شرع بأصله دون وصفه، أو ما كان الخلل فيه لم يتطرق إلى ركن البيع، وإنما اقترن بوصف منهي عنه شرعًا (?).