قال ابن رشد في بداية المجتهد: "مالك يرى أن النهي في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها -أعني بيوع الربا والغرر- فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة؛ لأنه قد تقبض السلعة وهي تساوي ألفًا، وترد وهي تساوي خمسمائة، أو بالعكس ولذلك يرى مالك حوالة الأسواق فوتا في المبيع الفاسد ... " (?).
ذهب الشافعية والحنابلة، ورواية ابن وهب عن مالك إلى إبطال العقد مطلقًا، ولا يفرقون بين الفاسد والباطل في وجوب الرد (?).
(ح-667) ما رواه مسلم من طريق أبي قزعة الباهلي، عن أبي نضرة عن أبي سعيد، قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر، فقال: ما هذا التمر من تمرنا، فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا الربا فردوه، ثم بيعوا تمرنا، واشتروا لنا من هذا (?).
[اختلف على أبي نظرة في ذكر رد المبيع، وكل من رواه عن أبي سعيد لم يذكرها] (?).