المبحث الثاني إذا انتقل بما لا تستحق به الشفعة كالوقف

[م - 1078] إذا تصرف المشتري بالمبيع بما لا تستحق به الشفعة كالوقف والهبة بلا عوض، فهل يبطل بذلك حق الشفيع؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

للشفيع إبطال تصرف المشتري، والأخذ بالشفعة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية (?).

جاء في بدائع الصنائع:

"ولو جعل المشتري الدار مسجدًا، أو مقبرة، فللشفيع أن يأخذها بالشفعة، وينقض ما صنع المشتري" (?).

وجاء في مجمع الأنهر: "وله أن ينقض المسجد، وينبش الموتى" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015