[م - 1078] إذا تصرف المشتري بالمبيع بما لا تستحق به الشفعة كالوقف والهبة بلا عوض، فهل يبطل بذلك حق الشفيع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
للشفيع إبطال تصرف المشتري، والأخذ بالشفعة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية (?).
جاء في بدائع الصنائع:
"ولو جعل المشتري الدار مسجدًا، أو مقبرة، فللشفيع أن يأخذها بالشفعة، وينقض ما صنع المشتري" (?).
وجاء في مجمع الأنهر: "وله أن ينقض المسجد، وينبش الموتى" (?).