وقال الغزالي: "أما تصرفات المشتري بالوقف والهبة والوصية فكلها منقوضة" (?).
أن للشفيع نقض تصرف المشتري؛ لأن حقه سابق على تصرف المشتري، وثابت بأصل العقد، فلا يتمكن المشتري من إبطاله، فيكون تصرف المشتري في ملك تعلق به حق للغير، فلا ينفذ.
ولأن القاعدة تقول: إذا تزاحمت الحقوق أخذ بالأسبق، وحق الشفيع سابق على حق المشتري.
إذا أوقف المشتري أو وهب سقط حق الشفيع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
وفي وجه عند الشافعية: تصرفات المشتري تبطل حق الشفيع مطلقًا.
وفي وجه آخر عندهم: لا ينقض الوقف، وينقض ما سواه (?).
• وجه هذا القول:
أن أخذ الشفيع بالشفعة بعد أن أوقفه المشتري، أو وهبه، أو تصدق به فيه إضرار بالموقوف عليه، والموهوب له، والمتصدق عليه. لأن ملكه يزول عنه بغير عوض؛ لأن الثمن إنما يأخذه المشتري، والضرر لا يزال بالضرر.