قال ابن قدامة في المغني: "ولا نعلم في هذا خلافًا" (?).

القول الثاني:

تصرفه يعتبر باطلاً، وهو وجه في مذهب الحنابلة.

قال ابن رجب: "لو باع المشتري الشقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة، ففيه وجهان:

أحدهما: أن البيع باطل؛ لأن ملكه غير تام، وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه.

الثاني: أن البيع صحيح، وهو قول الخرقي، والمشهور من المذهب؛ لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن، فإن اختار ذلك فعل، وإلا فسخ البيع الثاني، وأخذ من الأول لسبق حقه عليه" (?).

• الراجح:

أن تصرفه صحيح، والشفيع بالخيار إن شاء أخذه بالبيع الأول، وإن شاء أخذه بالبيع الثاني، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015