[م - 999] تكلمنا في عقد البيع عن حق البائع في حبس المبيع من أجل استلام الثمن الحال.
فهل يحق للمجعول له حبس الضال والآبق حتى استلام الجعل؟
اختلف أهل العلم على قولين:
ذهب الحنفية إلى أن للعامل أن يحبس الآبق حتى يأخذ الجعل، كما يحبس البائع المبيع بثمنه (?).
ولا يقولون هذا في غير الآبق؛ لأنهم لا يرون عقد الجعالة مشروعًا في غيره، والله أعلم.
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العامل ليس له الحق في حبس المعقود عليه من أجل الجعل (?).
قال النووي: "إذا رد الآبق لم يكن له حبسه لاستيفاء الجعل؛ لأن الاستحقاق بالتسليم، ولا حبس قبل الاستحقاق" (?).