إن كان الجعل مثليًّا فللعامل مثله، وإلا فله قيمته، وهذا مذهب الحنابلة.
قال في الإنصاف: "فإن تلف الجعل كان له مثله، إن كان مثليًا، وإلا قيمته على الصحيح من المذهب" (?).
لأن إتلاف الثمن لا يوجب فسخ العقد، وإن كان معينًا، والله أعلم.