زاد في مغني المحتاج: "وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك" (?).

وقال في كشاف القناع: "وإذا رد العامل اللقطة أو العبد ونحوهما لم يكن له الحبس: أي حبس المردود على الجعل؛ فإن حبسه عليه، وتلف ضمنه" (?).

* الراجح:

أرى أن مذهب الحنفية أقوى، وأن من حق العامل حبس المعقود عليه حتى يأخذ حقه، والله أعلم.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015