وقال في شرح منتهى الإرادات: "والجعالة نوع إجارة؛ لوقوع العوض في نظير النفع" (?).
وأرى أن الراجح في هذا مذهب المالكية؛ لأن الحق للمكره، فإذا أجاز العقد مضى، والله أعلم.
...