اختلف العلماء في ذلك على قولين:
ذهب المالكية إلى أن المكره له أهلية الاستئجار، وبالتالي يصح عقد الجعالة منه إلا أن عقده غير لازم، فللمكره الخيار بين إمضائه ورده (?).
هذا قولهم في عقد المكره على البيع، والجعالة مقيسة عليه؛ لأنها قائمة على المعاوضة.
لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
جاء في فتوحات الوهاب: "أركانها أربعة عمل وجعل وصيغة وعاقد، وشرط فيه اختيار ... فلا يصح التزام مكره" (?).
وقد نص الحنابلة في عقد البيع والإجارة على بطلان عقد المكره، والجعالة مقيسة عليه (?).
قال في الإنصاف: "الجعالة نوع إجارة، لوقوع العوض في مقابلة منفعة ... " (?).