المبحث الثاني في شروط العامل

[م - 981] اختلف الفقهاء فيما يشترط في المجعول له (العامل) على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية إلى أنه يشترط في العامل ما يشترط في الجاعل، وقد سبق لنا أنهم يشترطون في الجاعل أهلية الاستئجار والعمل.

قال القرافي: "النظر الأول: في أركانها -وهي أربعة- الأول والثاني: المتعاقدان ... ولا يشترط فيهما إلا أهلية الاستئجار والعمل" (?).

فقوله: (فيهما) الضمير يعني الجاعل والمجعول له.

واقتصر خليل في مختصره بذكر شرط الجاعل، ولم يذكر شرط المجعول له، قال الخرشي في شرحه: "وإنما اكتفى بشرط الجاعل، عن شرط المجعول له؛ لأن ما كان شرطًا في الجاعل كان شرطًا في المجعول له، فاكتفى بأحد المتساويين عن الآخر" (?).

وقال ابن عرفة: شرطه أهلية المعاوضة فيهما (?): أي في الجاعل والمجعول له، وأهلية المعاوضة: هي أهلية الاستئجار والعمل.

القول الثاني:

اشترط الشافعية في المجعول له شرطين هما:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015