وقال بعض السلف، واختاره ابن حزم: لا يجوز كراء الأرض مطلقًا (?)، وسبق ذكر هذا القول.
وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسألة السابقة، ولذلك قال ابن قدامة: "والحكم في العروض كالحكم في الأثمان" (?).