[م - 906] هل يصح إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها، اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: ذهب الجمهور إلى جوازه.
قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم (?).
دليل القائلين بالجواز هي نفس الأدلة المتقدمة في حكم إجارة الأرض بالذهب والفضة، وقد سبق ذكرها.
لا يجوز إجارة الأرض بما تنبت سواء كان طعامًا كالقمح، أو غير طعام