الفرع الثالث في إجارة الأرض بالطعام
المسألة الأولى إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها

[م - 906] هل يصح إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها، اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول

القول الأول: ذهب الجمهور إلى جوازه.

قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم (?).

* دليل الجمهور القائلين بالجواز:

دليل القائلين بالجواز هي نفس الأدلة المتقدمة في حكم إجارة الأرض بالذهب والفضة، وقد سبق ذكرها.

القول الثاني:

لا يجوز إجارة الأرض بما تنبت سواء كان طعامًا كالقمح، أو غير طعام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015