الفرع الثاني إجارة الأرض بالعروض سوى الطعام

قال السرخسي: كل ما يصلح ثمنًا في البيع يصلح أجرة في الإجارة (?).

[م - 905] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالعروض عدا الطعام:

فذهب الأئمة الأربعة إلى القول بالجواز، وهو قول عامة أهل العلم (?).

قال ابن قدامة: "تجوز إجارتها بالورق والذهب وسائر العروض سوى المطعوم في قول أكثر أهل العلم" (?).

وقال ربيعة وسعيد بن المسيب: لا يجوز كراء الأرض إلا بالذهب والفضة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015