قال السرخسي: كل ما يصلح ثمنًا في البيع يصلح أجرة في الإجارة (?).
[م - 905] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالعروض عدا الطعام:
فذهب الأئمة الأربعة إلى القول بالجواز، وهو قول عامة أهل العلم (?).
قال ابن قدامة: "تجوز إجارتها بالورق والذهب وسائر العروض سوى المطعوم في قول أكثر أهل العلم" (?).
وقال ربيعة وسعيد بن المسيب: لا يجوز كراء الأرض إلا بالذهب والفضة (?).