المبحث الثالث في استئجار الكافر الرجل المسلم
الفرع الأول في استئجار الكافر المسلم للخدمة

[م - 861] اختلف الفقهاء في استئجار الذمي أو المستأمن مسلمًا لخدمته على قولين:

القول الأول:

يصح مع الكراهة، وهو مذهب الحنفية، والقول الأصح في مذهب الشافعية، ورجحه ابن قدامة من الحنابلة إلا أن الشافعية قالوا: يجبر على إزالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره لمسلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015