بأن الاستئجار على الطاعة جائز فيما تدخله النيابة، وهذا منه.
علل ابن نجيم في البحر الرائق المنع بأن المسجد لا يملك (?).
ويناقش:
بأن المكان لا يتحول إلى مسجد لمجرد إقامة الصلاة فيه، وإنما يتحول إلى مسجد إذا نوى وقفه لذلك، كمن آجر حصانه لرجل ليغزو به غزوة في سبيل الله، ثم يرده إلى ربه، والمملوك في عقد الإيجار هو المنفعة فقط، ومن منافع الدار إمكانية الصلاة فيها، فجاز بذل العوض لذلك.
جاز استئجار مكان للصلاة فيه؛ لأنه منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من الدار مع بقائها.
وهذا هو القول الراجح لقوة دليله، والإجابة عن أدلة الحنفية، والله أعلم.